العلامة الحلي

319

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) . ويستحب الدعاء بالمنقول . ولو نسي التسمية ، لم تحرم ، ويستحب أن يسمي عند أكله . قال ابن سنان - في الصحيح - : سمعت الصادق عليه السلام يقول : " إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته ، وسم الله على ما تأكل " ( 2 ) . مسألة 648 : إذا ذبحها ، قطع الأعضاء الأربعة السابقة ، ولا يقطع رأسها إلى أن تموت ، فإن قطعه ، فقولان : أحدهما : التحريم - وبه قال سعيد بن المسيب ( 3 ) - لأنها ماتت من جرحين : أحدهما مبيح ، والآخر محرم ، فلا تحل . ولقول الصادق عليه السلام : " ولا تنخعها حتى تموت " ( 4 ) . والآخر : الحل ، لأنها بقطع الأعضاء الأربعة تكون مذكاة ، فلا أثر للزائدة ، لحصوله والحياة غير مستقرة . ولو ذبحها من قفاها ، سميت القفية ، فإن بقيت حياتها مستقرة بعد قطع قفاها ثم قطعت الأعضاء ، حلت ، وإلا فلا ، وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال مالك وأحمد : لا تحل ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكافي 2 : 479 / 9 ، و 480 / 17 و 22 . ( 2 ) التهذيب 5 : 222 / 747 . ( 3 ) الحاوي الكبير 15 : 98 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 6 : 53 ، المسألة 13 . ( 4 ) الكافي 4 : 498 / 6 ، الفقيه 2 : 299 - 300 / 1489 ، التهذيب 5 : 221 / 746 . ( 5 ) الحاوي الكبير 15 : 99 ، روضة الطالبين 2 : 471 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 259 ، المجموع 9 : 87 و 91 ، حلية العلماء 3 : 424 ، المغني 11 : 51 ، الشرح الكبير 11 : 56 . ( 6 ) الحاوي الكبير 15 : 99 ، حلية العلماء 3 : 424 ، المغني 11 : 51 ، الشرح الكبير 11 : 56 .